ناصر شلبى Admin
عدد المساهمات : 604 تاريخ التسجيل : 24/06/2012 العمر : 65 الموقع : مصر
| موضوع: صوم ذوي الاحتياجات الخاصة.هل يصحّ اعتكاف المعوّق عقلياً.احكام فقهية لذوي الاحتياجات ( منتديات نور الصباح ) الأربعاء يوليو 11, 2012 3:42 am | |
| صوم ذوي الاحتياجات الخاصة.هل يصحّ اعتكاف المعوّق عقلياً.احكام فقهية لذوي الاحتياجات ( منتديات نور الصباح )
احكام فقهية لذوي الاحتياجاتا
إرشاد أولي الأفهام إلى أحكام ذوي الإعاقات في الصيام
صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام ، وفرض من فروض الله ، معلوم من الدّين بالضّرورة . شرع الله صيامه على عباده المؤمنين ، كما شرعه على من قبلهم من الأمم ، تقوى لله عزوجل ، وامتثالاً لأمره وتكفيراً للسيئات ، وقهراً للهوى ، وانتصاراً على النّفس ، وتهيئة للمسلم في مواقف التّضحية ، وضبطاً للجوارح ، وكبحاً للشّهوات ، وصحّة للجسم ، للشّعور بجوع الجائعين ، وحاجة المحتاجين ، ألفة وإخاءً . وقد دلّ على فرضية الصّيام : الكتاب العزيز ، والسنة المطهرة ، والإجماع . فمن أدلة الكتاب العزيز : قول الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم .... الآية".
وقوله عز وجل : " شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه . . .الآية".
ومن أدلّة السنّة المطهرة : ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قال الله عزوجل: كلّ عمل ابن آدم له إلاّ الصّيام فإنّه لي وأنا أجزي به ، والصّيام جُنَّة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم ، فلا يرفث يومئذ ، ولا يَصْخَبُ ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : إني امرؤ صائم ، والّذي نفس محمد بيده لَخَلُوفُ فمّ الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك ، وللصائم فرحتان : إذا أفطر فرح بفطره ، وإذا لقي ربه فرح بصومه » . وما رواه طلحة بن عبيد الله رضي الله وفيه : « أنّ أعرابياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمثائر الرأس فقال : يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليَّ من الصيام؟ فقال : شهر رمضان إلاَّ أن تطوع شيئاً . . . الحديث » . وقد انعقد الإجماع على وجوب صيام شهر رمضان على كلّ مكلف . ( والخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر ، والصحيح والمريض ، والطّاهر والحائض والنّفساء ، والمغمي عليه ، فإنّ هؤلاء كلّهم يجب عليهم الصّوم في ذممهم ، بحيث أنّهم يخاطبون بالصوم ، ليعتقدوا وجوبه في ذممهم ، والعزم على فعله ، إمّا أداء ، وإما قضاء ، فمنهم من يخاطب بالصّوم في نفس الشهر أداء ، وهو الصحيح والمقيم ، إلاّ الحائض والنّفساء ، ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط ، وهو الحائض والنّفساء والمريض الّذي لا يقدر على أداء الصّوم ويقدر عليه قضاء ، ومنهم من يخير بين الأمرين ، وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التّلف) . وبناءً على ما تقدم فإنه
يمكن تقسيم المعوقين في أحكام الصيام ، ومسائله المتعلقة بالقضاء والكفارات والاعتكاف ونحوها إلى قسمين : أولاً : ذوي الإعاقات الجسمية والسّمعية والبصرية : فهؤلاء لا تخالف أحكامهم في الصّيام ومسائله المتعلقة بالقضاء والكفارات أحكام الأسوياء المكلفين بشيء . وأوّل ما يجب عليهم من هذه الأحكام والمسائل تبييت النية للصيام الواجب من اللّيل كصوم رمضان ، وصوم الكفّارة ، وصوم النذر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « من لم يبيت الصّيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له » . وإن كان صومه نفلاً فيجوز له بنية من النّهار شريطة ألاّ يوجد قبل النّية منافٍ للصيام من أكل أو شرب ونحوها ، فإن فعل قبل النّية ما يفطره ، لم يصح صيامه بغير خلاف ، لحديث عائشة–رضي الله عنها– قالت : دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، فقال : « هل عندكم من شيء ؟ فقلنا : لا ، قال : فإنّي إذاً صائم » . وإن كان المعوّق جسمياً؛ أو سمعياً أو بصرياً مريضاً فأفطر ، فلا يخلو من حالتين : أ ) أن يكون مرضه ممّا لا يرجى برؤه : فهذا لا يجب عليه الصّيام ، بل الواجب عليه : ( إطعام عن كلّ يوم من أيام رمضان ، ولا صوم عليه ، ومقدار الإطعام نصف صاع من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو غيرها ، وإن غَدَّا أو عَشَّا مسكيناً كفاه ذلك) . يدل لذلك قوله تعالى : " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين . . .الآية".
قال ابن عباس –رضي الله عنهما- في تفسير هذه الآية : « هي للكبير الّذي لا يستطيع الصّوم » .
ب) أن يكون مرضه ممّا يرجى برؤه :
فهذا يجب عليه قضاء اليوم أو الأيام الّتي أفطر فيها إذا شفاه الله من مرضه ، لقوله سبحانه :" فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. . . .الآية ".
ومن أفطر من المعوّقين السّابق ذكرهم لعذر من : مرض ، أو سفر ، ثمّ زال عذره في أثناء نهار رمضان فإنّه ( يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضيه ) .
ويستحبّ للمعوّقين السّابق ذكرهم المبادرة بالقضاء ، إبراءً للذمّة ، كما يستحب أن يكون القضاء متتابعاً ؛ لأنّ القضاء يحكي الأداء ، فإن لم يقضي على الفور ، وجب العزم عليه ، ويجوز له التّأخير ؛ لأنّ وقته موسع ، وكلّ واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه كما يجوز تفرقته ، لكن إذا لم يبق من شعبان إلاّ قدر ما عليه ، فإنّه يجب عليه التّتابع إجمالاً لضيق الوقت ، ولا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر ، لما روت عائشة –رضي الله عنها – : « كان يكون علي الصّوم من رمضان ، فما أستطيع أن أقضيه إلاّ في شعبان ، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم » .
وإن أَخَّرَ أحد من المعوّقين السّابق ذكرهم القضاء حتّى أتى عليه رمضان الجديد ، فإنّه يصوم رمضان الحاضر ، ويقضي ما عليه بعده ، ثمّ إن كان تأخيره لعذر من مرض ونحوه ، لم يتمكّن معه من القضاء في تلك الفترة ، فإنّه ليس عليه إلاّ القضاء ، وإن كان لغير عذر ، وجب عليه القضاء مع إطعام مسكين عن كلّ يوم نصف صاع من تمر ، أو أرز أو نحوهما من قوت البلد .
وإذا مات من عليه قضاء من المعوّقين السّابق ذكرهم قبل دخول رمضان الجديد ، فلا شيء عليه ؛ لأنّ له تأخير القضاء في تلك الفترة الّتي مات فيها .
وإذا مات بعد رمضان الجديد فلا يخلوا من حالتين :
أ ) أن يكون التّأخير لعذر كمرض أو سفر فهذا لاشيء عليه .
ب) أن يكون التّأخير لغير عذر فالواجب إخراج الكّفارة من تركته إن كان ذا مال ، أو يخرجها عنه ورثته .
ومن مات من المعوّقين السّابق ذكرهم ممّن عليه صوم كفارة ؛ كالصّيام الواجب عن دمّ المتعة في الحجّ ، فإنّه يُطْعَمُ عنه من تركته عن كلّ يوم مسكيناً ، ولا يصام عنه ؛ لأنّ الصّيام لا تدخله النّيابة في الحياة ، فكذلك بعد الموت ، وهذا قول أكثر أهل العلم .
وأحكام ذوي الإعاقات الجسمية ، والسّمعية ، والبصرية في الاعتكاف كأحكام الأسوياء سواء بسواء | |
|