ناصر شلبى Admin
عدد المساهمات : 604 تاريخ التسجيل : 24/06/2012 العمر : 65 الموقع : مصر
| موضوع: حكم الاتجار بالسلع ذات العلامات التجارية المزيفة تصنيعًا وبيعًا وشراء الأربعاء يوليو 11, 2012 2:15 am | |
|
حكم الاتجار بالسلع ذات العلامات التجارية المزيفة تصنيعًا وبيعًا وشراء
مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإنه في الفترة من 9 – 13 من شهر ذي القعدة 1430 الموافق 28 – 1 3 من شهر أكتوبر 2009 في مونتريال بكندا جرت فعاليات المؤتمر السادس لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا تحت عنوان نوازل الناشئة خارج ديار الإسلام.
وقد دارت مناقشات موسعة ومستفيضة على مدى أربعة أيام متتالية حول الموضوعات المقدمة من السادة أعضاء المجمع وخبرائه فيما يشغل المسلمين في الساحة الأمريكية بشكل خاص وفيما يخص ناشئة المسلمين في المهجر بصفة عامة، ونظرًا لتغيب بعض السادة أعضاء المجمع عن الحضور لتعذر حصولهم على التأشيرات، فقد خلص المجمع إلى جملة من مشروعات القرارات منها:
النوازل الاقتصادية للناشئة (حكم الاتجار بالسلع ذات العلامات التجارية المزيفة تصنيعًا وبيعًا وشراء).
* حقوق الملكية الأدبية حقوق مصونة يحرم الاعتداء عليها، فتقليد الماركات التجارية يعد غشًّا وتدليسًا في باب الديانة، كما يعد جريمة جنائية تستوجب الجزاءات المدنية والجنائية، فلا يجوز الاتجار بالسلع ذات العلامات التجارية المزيفة تصنيعًا أو بيعًا أو شراء ما دام يعلم زيفها (تقليدها)،. فإذا صار تقليدها عرفًا تجاريًّا معلومًا وسمح به القانون جاز التعامل بها بيعًا وشراءً. ومن باع أو اشترى شيئًا من ذلك جهلا فلا إثم عليه، وعلى كل مسلم مغترب أن يكون سفير خير لأمته وملته، وأن لا يصد الناس عن الإسلام بتصرفات منكرة تجتمع على إدانتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية.
| |
|