مادة (131)
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس و ثلاثين سنة .
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .
مادة (132)
مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ينظمه القانون .
مادة (133)
عند حل مجلس النواب، يتولى مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده ، لتقرير ما يراه بشأنها .
وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون ، على أن تعرض على البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده. فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم يقرها البرلمان، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى البرلمان اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
الفصل الثانى
السلطة التنفيذية
الفرع الأول
رئيس الجمهورية
مادة (134)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ، وهو رئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ، ويراعى الحدود بين السلطات.
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور .
مادة (135)
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل .
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة .
مادة (136)
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، ولم يحمل جنسية دولة أخرى خلال العشر السنوات السابقة علي الترشح ، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
مادة (137)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها . ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون كل ذلك.
مادة (138)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات .
(وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساوين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساوين فى المركز الثانى) .
وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين.
وينظم القانون إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية .
مادة (139)
( فى حالة وجود مرشحين اثنين فى الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية ، ثم توفى أحدهما أو حدث له مانع قهرى يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح؛ أما إذا تنازل أحدهما فيجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات ، وإلا يعاد فتح باب الترشح من جديد .
وفى حالة وجود مرشحين اثنين فى انتخابات الإعادة ثم توفى أحدهما أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى له مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة) .
مادة (140)
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى البرلمان قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب .
مادة (141)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه .
ويتعين على رئيس الجمهورية ، تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام ، يعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (142)
يسمي رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومةخلال ثلاثين يوما على الأكثر ، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما التالية يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب ، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة ، يسمي مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة ، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوما.
مادة (143)
يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، بالاشتراك مع الحكومة.
مادة (144)
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ؛ ويجب لنفاذ توقيعاته في شئون الدولة توقيع رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء المختصين ، عدا ما يتصل منها بالدفاع والامن القومي والسياسية الخارجية للدولة والسلطات المنصوص عليها بالمواد142 ، 148 ، 149 ، ، 150 ، 152 ،153 من الدستور.
ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية ، الشفهية أو المكتوبة ، الحكومة من المسئولية.
مادة (145)
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعضا من اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (146)
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة ، ويتولى رئاسة الاجتماعات التى يحضرها ، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.
مادة (147)
يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى البرلمان عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى . ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
مادة (148)
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها ، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان.
وتجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ بأغلبية عدد أعضائهما علي معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة.
ولا يجوز إقرار اي معاهدة تخالف أحكام هذا الدستور.
مادة (149)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
مادة (150)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين (المدنيين) والعسكريين ويعزلهم ، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم ، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ، على الوجه الذى ينظمه القانون.
(*) مراجعة م 171.
مادة (151)
يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة الحكومة ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
مادة (152)
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
مادة (153)
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال.
مادة (154)
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.
مادة (155)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية ، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (156) من الدستور.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام .
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
مادة (156)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل رئيس مجلس الوزراء محله ، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب.
وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.
مادة (157)
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى البرلمان ، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية ، وتمدد عضوية المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
الفرع الثانى
الحكومة
مادة (158)
تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.
مادة (159)
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل. ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء حاملا لجنسية دولة أخرى خلال السنوات العشر السابقة على توليه مهامه.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان ، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.
مادة (160)
يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .
مادة (161)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه.
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية ، عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة (162)
تختص الحكومة بما يلى :
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها ، والتنسيق فيما بينها ومتابعتها.
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة.
7- عقد القروض ومنحها.
8- ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
مادة (163)
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار السياسة العامة للدولة.
مادة (164)
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون متضامنون عن السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته ، ولا يطلب طرح الثقة فى الحكومة إلا رئيس مجلس الوزراء ، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى الدستور.
مادة (165)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلقاء بيان أمام أى من مجلسى البرلمان أو لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه .
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان ، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات.
مادة (166)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
مادة (167)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها ، فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الميزانية العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب.
مادة (168)
يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (169)
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم ، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية ، ومسئوليات الموظفين ، والضمانات التى تصون حقوقهم ، وتكفل حريتهم فى العمل.
مادة (170)
لرئيس الجمهورية ، وللنائب العام ، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة ، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه.
وفى كل الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب ، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
مادة (171)
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة ، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.
الفصل الثالث
السلطة القضائية
الفرع الأول
أحكام عامة
مادة (172)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها .
ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا .
مادة (173)
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (174)
أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة المدنية والنيابة الإدارية ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبيا ، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
مادة (175)
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
الفرع الثانى
القضاء العادى
مادة (176)
يختص القضاء العادى بالفصل فى كافة الجرام والمنازعات عدا تلك التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية الأخرى.
الفرع الثالث
الإدعاء
مادة (177)
(تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون) .
مادة (178)
(تتولى النيابة المدنية تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى).
مادة (179)
( تتولى النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة ، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، وتحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى).
الفرع الرابع
مجلس الدولة
مادة (180)
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه .
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
الفصل الرابع
المحكمة الدستورية العليا
مادة (181)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعية ، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة ، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
مادة (182)
رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة.
ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة (183)
يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (181) من الدستور .
مادة (184)
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
الفصل الخامس
نظام الإدارة المحلية
مادة (185)
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى ؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى ، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة (186)
يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.
مادة (187)
يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشىء ويدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها ، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة (188)
قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (189)
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية ، وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة ، وتتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة ، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (190)
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية ، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.
مادة (191)
يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامى، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضعهما، والمدة التى يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية والحساب الختامى وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض ، ويتم نشرهما ، وفقا لما ينظمه القانون.
وللسلطة المختصة فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس المحلية.
مادة (192)
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل .
وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.
مادة (193)
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك ، ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة .
مادة (194)
ينظم القانون اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى ، ويحدد اختصاصاتهم .
الفصل الخامس
نظام الإدارة المحلية (مقترح نظام مجلسين للنقاش)
الفرع الأول
التقسيم الإدارى المحلى للدولة
ـــــــــــــــــــــ
مادة (1)
نفسها 185
مادة (2)
تتولى الوحدات الإدارية المحلية ، كل فى نطاق اختصاصه ، رعاية مصالح المواطنين، وتحقيق التنمية المحلية وإنشاء وإدارة المرافق والخدمات العامة.وينظم القانون وسائل دعم اللامركزية الإدارية وتمكين هذه الوحدات المحلية من توفير المرافق والخدمات والنهوض بها وحسن إدارتها.
مادة (3)
نفسها 190
مادة (4)
نفسها 193
مادة (5)
نفسها 189
الفرع الثانى
المجالس المحلية المنتخبة
مادة (6)
يمثل كل وحدة إدارية محلية مجلس ينتخب بالإقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
مادة (7)
يختص كل مجلس محلى بالرقابة على أوجه النشاط المختلفة فى نطاق وحدته الإدارية المحلية وإقرار موازناتها وخطط التنمية بها على النحو الذى ينظمه القانون.
ويحدد القانون طريقة تشكيل هذه المجالس واختصاصاتها الأخرى ومواردها المالية وضمانات أعضائها وعلاقاتها بالحكومة والبرلمان.
مادة (
تخضع المجالس المحلية المنتخبة فى تنظيم أدوار إنعقادها السنوية واجتماعاتها غير العادية وعلنية جلساتها وانتخاب رؤسائها ووكيليها والفصل فى صحة عضويتها وإسقاطها واستقالة أعضائها للأحكام ذاتها المتعلقة بمجلس النواب.
مادة (9)
يراقب كل مجلس محلى أداء الرئيس التنفيذى للوحدة الإدارية المحلية التى يمثلها بوسائل الرقابة الممنوحة لأعضاء مجلس النواب فى الدستور وبالقواعد والإجراءات ذاتها.
مادة (10)
نفسها 188
مادة (11)
نفسها 192.
الفرع الثالث
الأجهزة التنفيذية المحلية
مادة (12)
يتولى كل وحدة إدارية محلية رئيس تنفيذى لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويشترط فيمن يشغل هذا المنصب الشروط ذاتها الواجب توافرها فى عضو الحكومة.
ويحدد القانون اختصاصاته ونظام عمله وكافة أوضاعه الوظيفية.
مادة (13)
المحافظ هو الرئيس التنفيذى للمحافظة، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس محلى المحافظة.
ورئيس المدينة أو المركز أو الحى أو القرية هو الرئيس التنفيذى لوحدته الإدارية المحلية، ويصدر بتعيين أى منهم قرار من رئيس الوزراء بناء على ترشيح المحافظ وموافقة المجلس المحلى المختص.
مادة (14)
الرئيس التنفيذى للوحدة الإدارية المحلية هو ممثل الدولة فى نطاق هذه الوحدة المحلية، وهو الرئيس الأعلى للأجهزة التنفيذية ومديريات وإدارات الخدمات والمرافق العامة التابعة لها، ويعمل على حفظ الأمن والنظام العام بها، وهو مسئول عن أعماله أمام المجلس المحلى المختص ، ويحق له حضور جلساته والمشاركة فى مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (15)
يشكل بكل وحدة إدارية محلية مجلس تنفيذى يتولى رئاسته رئيسها التنفيذى، وعضوية رؤساء الأجهزة التنفيذية بها، ويختص هذا المجلس بتوجيه وتنسيق الأعمال التنفيذية ومتابعتها وإصدار القرارات الإدارية بشأنها وفقاً للقوانين.
ويبين القانون الاختصاصات الأخرى لهذه المجالس التنفيذية وسلطات رؤسائها ونظام عملها وأوجه التنسيق بينها وعلاقاتها بالمجالس المحلية المنتخبة.
الفصل السادس
الأمن والدفاع
الفرع الأول
مجلس الدفاع الوطنى
مادة (195)
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس مجلس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع .
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
الفرع الثانى
القوات المسلحة
مادة (196)
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات ، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية .
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة (197)
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعين من بين ضباطها.
مادة (198)
ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة .
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم .
مادة (199)
ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم ، على النحو الذى ينظمه القانون.
نص مرادف
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ( أثناء أداء مهام العسكرية) . ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، وذلك كله فى حدود المبادئ الواردة بالدستور.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بالضمانات والحصانات والحقوق والواجبات الأخرى المقررة لأعضاء الجهات القضائية .
الفرع الثالث
الشرطة
مادة (200)
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون ، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم .
الباب الرابع
الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
الفصل الأول
أحكام مشتركة
مادة (201)
تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، المنصوص عليها فى هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والإداري والمالي.
ويجوز ، عند الاقتضاء ، وبموجب قانون ، إنشاء هيئات مستقلة وأجهزة رقابية أخرى ، تتمتع بذات الضمانات.
ويتعين أخذ رأى هذه الهيئات والأجهزة فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
مادة (202)
تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية علنية ، وتنشر على الرأى العام على النحو الذي ينظمه القانون ، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلسي البرلمان ، ويجب على مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه.
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (203)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء.
مادة (204)
يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى ، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وعزلهم وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.
الفصل الثانى
الأجهزة الرقابية
الفرع الأول
المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
مادة (205)
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح ، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ، وضمان تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية ، وفقاً لما ينظمه القانون.
الفرع الثاني
الجهاز المركزى للمحاسبات
مادة (206)
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها ، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها ، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
الفرع الثالث
البنك المركزى
مادة (207)
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد ، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي ، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
الفصل الثالث
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
مادة (208)
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنين وغيرهم من فئات المجتمع ، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية.
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس وانتخاب رئيسه ، ونظام عمله ، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة .
الفصل الرابع
المفوضية الوطنية للانتخابات
مادة (209)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات ، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر ، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه ، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة.
ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
مادة (210)
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختار ستة منهم بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة ، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات ؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها ؛ ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
ويبين القانون طريقة انتخاب الأعضاء الباقين والشروط الواجب توافرها فيهم وإجراءات التجديد النصفي.
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات ، ويكون لها جهاز تنفيذى على الوجه الذى ينظمه القانون .
مادة (211)
يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات ، التى تديرها المفوضية ، أعضاء تابعون لها ، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية.
واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
مادة (212)
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.
وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها.
وفي كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.
الفصل الخامس
الهيئات المستقلة
الفرع الأول
الهيئة العليا لشئون الوقف
مادة (213)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة ، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة ، والإشراف عليها ورقابتها ، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
الفرع الثانى
الهيئة العليا لحفظ التراث
مادة (214)
( تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري ، والإشراف على جمعه ، وصون موجوداته ، وترقيته ، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية).
الفرع الثالث
مجمع اللغة العربية
مادة (215)
يقوم مجمع اللغة العربية على خدمة اللغة العربية ، وإثرائها والمحافظة عليها ، ويسهم في تعريب العلوم والآداب والفنون والمعارف والمصطلحات ، ويشارك في نشر علوم ودراسات اللغة في أنحاء العالم.
الفرع الرابع
الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة
مادة (216)
يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده .
مادة (217)
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها ، وتعظيم الاستثمار الوطني فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة .
الباب الخامس
أحكام ختامية وانتقالية
الفصل الأول
تعديل الدستور
مادة (218)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ، فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل .
وفى جميع الأحوال ، يناقش البرلمان طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه ، ويصدر قراره بأغلبية الأعضاء فى كل مجلس إما بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا أو برفضه، فإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
مادة (219)
إذا وافق البرلمان على طلب تعديل الدستور ، يناقش المواد المطلوب تعديلها بعد صياغتها فى اللجنة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ هذه الموافقة ، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء البرلمان ، عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه .
الفصل الثانى
أحكام عامة
مادة ( 220)
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
مادة (221)
مدينة القاهرة عاصمة الدولة ، ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
مادة (222)
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.
مادة (223)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكام هذا الدستور. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
مادة (224)
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر.
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ولا يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية أن ينص فى القانون على خلاف ذلك إلا بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.
مادة (225)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
الفصل الثالث
أحكام انتقالية
مادة (226)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى .
مادة (227)
كل منصب ، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة ، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة ، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها . وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد.
مادة (228)
تتولى اللجنة العليا للانتخابات ، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية ، وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات ، فور تشكيلها.
مادة (229)
(تجري الانتخابات القادمة وفقا لنظام ............، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع .... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات).
مادة (230)
(تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد فصله التشريعى الأول قبل انتهاء التجديد النصفى لمجلس الشورى القائم في تاريخ الاستفتاء على هذا الدستور ، بتسعين يوما على الأكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامه بتشكيله الحالى لحين انتخاب مجلس الشيوخ).
يباشر مجلس الشورى الاختصاصات الإجرائية المقررة لمجلس الشيوخ الواردة في هذا الدستور لحين انتخاب مجلس الشيوخ.
مادة (231)
( تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته الى نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة، ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم ، على أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور.
على أن تؤول اختصاصاتها الحالية إلى الإدارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخرى)[/b]